22
لا تدخل في حساب مدة المزاولة الفعلية المؤهلة للتقاعد، المدد الآتية: 1- مدة الانقطاع عن العمل بموجب حكم قضائي أو تأديبي. 2- مدة الغياب خارج الأراضي السورية إذا تجاوزت ثلاثة أشهر في سنة واحدة، مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي 3- المدة التي لم تدفع عنها رسوم الاتحاد والعوائد التقاعدية.

