التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

23

أ- يستحق الفنان التشكيلي المحال على التقاعد المعاش التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- إذا بلغت مدة مزاولته المهنة ثلاثين سنة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفي هذه الحالة يستحق المعاش التقاعدي الشهري الكامل 2- إذا بلغت مدة مزاولته المهنة خمس عشرة سنة، ولم تبلغ الثلاثين، وفي هذه الحالة يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً، يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنوات المزاولة ب- إذا زادت مدة ممارسة الفنان المهنة على ثلاثين سنة، استحق علاوة إضافية على المعاش الكامل، تعادل جزءاً من ثلاثين عن كل سنة، على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ، ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة .