التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

24

يمنح الفنان التشكيلي المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية قبل اكتمال الخمس عشرة سنة في مزاولة المهنة، تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنين مزاولته المهنة