24
يمنح الفنان التشكيلي المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية قبل اكتمال الخمس عشرة سنة في مزاولة المهنة، تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنين مزاولته المهنة
التشريعات السورية
24
يمنح الفنان التشكيلي المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية قبل اكتمال الخمس عشرة سنة في مزاولة المهنة، تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنين مزاولته المهنة