31
ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي أو التعويض للفنان التشكيلي أو لورثته، وفق الآتي: أ- في حال تقرير الإحالة على التقاعد من تاريخ اكتساب هذا القرار للدرجة القطعية. ب- في حال الوفاة منذ اليوم التالي للوفاة. ج- في حال العجز الصحي من تاريخ ثبوت ذلك العجز
التشريعات السورية
31
ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي أو التعويض للفنان التشكيلي أو لورثته، وفق الآتي: أ- في حال تقرير الإحالة على التقاعد من تاريخ اكتساب هذا القرار للدرجة القطعية. ب- في حال الوفاة منذ اليوم التالي للوفاة. ج- في حال العجز الصحي من تاريخ ثبوت ذلك العجز