32
للحقوق التقاعدية (المعاش - التعويض - الإعانة) صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، كما لا يجوز حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية، أو لمطلوب صندوق التقاعد، أو الاتحاد، وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة .
التشريعات السورية
32
للحقوق التقاعدية (المعاش - التعويض - الإعانة) صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، كما لا يجوز حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية، أو لمطلوب صندوق التقاعد، أو الاتحاد، وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة .