التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

32

للحقوق التقاعدية (المعاش - التعويض - الإعانة) صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، كما لا يجوز حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية، أو لمطلوب صندوق التقاعد، أو الاتحاد، وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة .