التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

أ- يجب تقديم طلب تخصيص المعاش أو التعويض في موعد أقصاه سنتين من تاريخ تبليغ قرار الإحالة على التقاعد، أو من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوط الحق فيه بالتقادم، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبلها لجنة الإدارة. ب- كل معاش أو تعويض لا يطالب به صاحبه خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار التخصيص يسقط بالتقادم ج- يعود المعاش أو التعويض الذي يسقط بالتقادم - إلى صندوق التقاعد.