التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

أ- لا يجوز للفنان المتقاعد مزاولة مهنته الفنية - السابقة إلا إذا طلب إعادة تسجيله في جدول الفنانين العاملين في الاتحاد. ب- يقطع المعاش التقاعدي عن الفنان من تاريخ إعادة تسجيله أصولاً. ج- تحسب مدة التسجيل والممارسة الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش، ما لم يكن الفنان المتقاعد قد جاوز السن القانونية المحددة للإحالة على التقاعد، أو أن يكون مجموع مدة مزاولته المهنة قد جاوز الثلاثين سنة. د- وفي جميع الأحوال يجب أن تقترن إعادة التسجيل والعودة إلى مزاولة المهنة بموافقة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.