التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

تشطب أسماء الفنانين التشكيليين المحالين على التقاعد من جدول الفنانين التشكيليين المسجلين في الاتحاد، وتسجل هذه الأسماء في سجل خاص.