28
تثبت العاهة أو المرض المشار إليهما في المادتين (26-27) السابقتين، والحالة الصحية للفنان، بتقرير من لجنة طبية اختصاصية معتمدة من لجنة الإدارة.
التشريعات السورية
28
تثبت العاهة أو المرض المشار إليهما في المادتين (26-27) السابقتين، والحالة الصحية للفنان، بتقرير من لجنة طبية اختصاصية معتمدة من لجنة الإدارة.