التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

28

تثبت العاهة أو المرض المشار إليهما في المادتين (26-27) السابقتين، والحالة الصحية للفنان، بتقرير من لجنة طبية اختصاصية معتمدة من لجنة الإدارة.