التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

27

إذا توفي الفنان التشكيلي المسجل في قيود الاتحاد، أو أصيب بعاهة أو مرض عضال يجعله غير قادر على مزاولة المهنة بشكل نهائي استحق المعاش التقاعدي ويخصص المعاش التقاعدي وفق الأحكام الآتية : أ- إذا تجاوزت مدة مزاولته المهنة عشر سنوات، يستحق المعاش الشهري الكامل. ب- إذا كانت مدة مزاولته المهنة من خمس إلى عشر سنوات، يستحق نصف المعاش التقاعدي الشهري الكامل. ج- إذا كانت مدة المزاولة أقل من خمس سنوات، يستحق ثلث المعاش التقاعدي الشهري الكامل