26
إذا أصيب الفنان التشكيلي المسجل في جداول الاتحاد، والمستفيد من أحكام هذا الصندوق، بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة، يحق للجنة الإدارة بناء على دراسة حالته المادية، أن تمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز مقدار المعاش الشهري الكامل، ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ما لم يكن مستفيداً من صندوق آخر من صناديق الاتحاد.

