المواد
المقدمة
نظام الرواتب التقاعدية العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 والمعدل بالمرسوم التشريعي 53 لعام 1952 والمرسوم التشريعي 57 لعام 1952 والمرسوم التشريعي 3 لعام 1953 والمرسوم التشريعي 126 لعام 1953 والمرسوم التشريعي 171 لعام 1953 والمرسوم التشريعي 15 لعام 1953 والقانون 38 لعام 1955 والقانون 199 لعام 1956 والقانون 300 لعام 1956 والقانون رقم 434 لعام 1957 والقانون 68 لعام 1960 والقرار بالقانون 135 لعام 1961 والمرسوم التشريعي 34 لعام 1962 والمرسوم التشريعي 60 لعام 1962 والمرسوم التشريعي 293 لعام 1963 والمرسوم التشريعي 69 لعام 1964 والمرسوم التشريعي 93 لعام 1968 والمرسوم التشريعي 35 لعام 1976 والقانون 13 لعام 2000 إن رئيس الدولة بناء على الأحكام الدستورية المؤقتة التي أقرتها الجمعية التأسيسية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 صفر 1369 و14 كانون الأول 1949. وبناء على المادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وقرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 16/1/1950. يرسم ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
1 · المادة 1
#تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العسكريين وعلى عيالهم الحائزين على الجنسية السورية .
2 · المادة 2
#أ- يخضع المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الحسميات الآتية التي تتألف منها العوائد التقاعدية سبعة في المئة من راتب العسكري أو معاش تقاعد العسكري الشهري . ب- يقصد بالراتب، الراتب المقطوع ويقصد بالمعاش المعاش المقطوع المؤلف من المعاش الأساسي مضافًا إليه تعويض غلاء المعيشة . ج- تعتبر العوائد التقاعدية المحسومة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي حقاً مكتسبا نهائيًا للدولة ولا يجوز إعادتها في أية حالة كانت ولا يجوز أن تحسم إلا عن راتب وظيفة واحدة .
3 · المادة 3
#يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية القائد العام للقوات المسلحة منح معاشات تقاعد استثنائية أو زيادات في المعاشات التقاعدية أو منح مكافات استثنائية للعسكريين المحالين إلى التقاعد أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من توفي أو يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم على التقاعد. وتسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية الأحكام الواردة في هذا القانون مع عدم الإخلال بما قد يتضمنه القرار الصادر في هذا الشأن من أحكام خاصة
4 · المادة 4
#لا يخضع المتطوع أو المجند أو التلميذ الضابط للعوائد التقاعدية طيلة مدة تطوعه أو خدمته وفي حال قبوله كمحترف أو ضابط تحسم متأخرات العوائد من رواتبه عن المدة المذكورة ضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين . تحسم العوائد التقاعدية النسبية حين تأدية الاستحقاق الخاضع للحسم .
5 · المادة 5
#إن مدة الخدمة التي لم تؤد عنها العوائد التقاعدية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي لا تدخل في حساب الحقوق التقاعدية ولا يجوز السماح بتأدية متأخرات العوائد إلا في الأحوال المنصوص عنها في القانون، وفي هذه الأحوال تحسم بنسبة عشرة في المئة من الراتب الشهري أو معاش التقاعد الأساسي الشهري وعند وفاة العسكري يثابر على الحسم من المعاش المخصص للعيال وتحسم متأخرات العوائد بكاملها من تعويض التسريح إذا كان العسكري لا يستحق معاش التقاعد .
6 · المادة 6
#تحسب للعسكريين في حساب التقاعد أو التقاعد النسبي الخدمات التي أدوها في : - الجيش العثماني لغاية 30/10/1918. - جيش الثورة العربية . - الجيش الفيصلي . - جوقة الشرف والجوقة الأرمنية والجوقة السورية. - القطعات الخاصة بما فيها المجتمع الدرزي والمجتمع الشركسي . - الحرس السيار لكافة العسكريين سواء كانوا في الخدمة عند نشر هذا المرسوم التشريعي أو الذين سرحوا من الجيش السوري بعد 1/8/1945 . - الدرك - قوى فرنسا الحرة . - الجيش السوري. - حرس العشائر من تاريخ 16 نيسان 1944 حتى أول كانون الثاني 1946 بما في ذلك الضمائم القانونية شريطة دفع العوائد التقاعدية عن الخدمات التي لم تؤد عنها هذه العوائد وعلى أساس الراتب في أول آب 1945.
7 · المادة 7
#تصفى الحقوق التقاعدية للعسكريين المغاربة الذين التحقوا بالقوات الوطنية أو بالجيش السوري على أثر حوادث عام 1945 وحتى نهاية عام 1946 واكتسبوا الجنسية السورية سواء كانوا في الخدمة عند نشر هذا المرسوم التشريعي أم سرحوا منها قبل صدوره وفق الأسس التالية : أ - يخصص لمن سرح أو سيسرح لبلوغه السن القانونية ولم يتمكن من تقديم الأوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة بخدماته السابقة لتاريخ التحاقه معاشاً تقاعدياً على أساس خمسة عشر عاما في الخدمة فقط ، يستفيد أيضا من أحكام هذه الفقرة من كان منهم متجاوزاً للسن القانونية بتاريخ التحاقه المحدد في هذه المادة وجرى تسريحه فيما بعد بسبب تجاوز السن القانوني . ب - يخصص لمن سرح أم سيسرح وكانت خدماته تتجاوز الخمسة عشر عاماً معاشاً تقاعدياً على أساس مجموع خدماته في الجيش السوري والجيش الافرنسي بما في ذلك الضمائم القانونية. ج - يتقاضى من سرح أم سيسرح قبل بلوغه السن القانونية دون أن يكون لديه الخدمات المؤهلة لنوال المعاش التقاعدي تعويضات التسريح المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على أساس خدماته في الجيش السوري والجيش الافرنسي. د- تجري إضافة الخدمات المؤداة في الجيش الافرنسي بموجب أوراق ثبوتية رسمية تقرها وزارة الدفاع الوطني.
8 · المادة 8
#يقصد بالحقوق التقاعدية معاش التقاعد أو تعويض التسريح أو تعويض الاستبدال .
9 · المادة 9
#تؤخذ أساساً للعسكريين المحالين على التقاعد لإكمالهم السن القانونية التواريخ التالية : آ = للمنتسبين قبل عام 1922 تاريخ الولادة المسجل في تحرير النفوس الذي جرى عام 1922. ب = للمنتسبين بين عام 1922 وواحد آب 1945 تاريخ الولادة المسجل في عقد تطوعهم الأول. جـ = للمنتسبين بعد واحد آب ١٩٤٥ تاريخ الولادة المسجل في قيود دوائر الأحوال المدنية الثابتة عند انتسابهم . - ولا عبرة للتصحيحات الطارئة خلافًا لما تقدم إلا إذا كانت تمت تنفيذاً لأحكام القانون رقم 240 تاريخ 3 شباط 1946 - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة .
10 · المادة 10
#تحدد الخدمات التي تدخل للعسكري في تصفية حقوقه التقاعدية بما يلي : 1 - الخدمات الفعلية وهي : أ = مدة الخدمات التي أداها أو يؤديها في الجيوش أو القطعات المبينة في المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي والخدمات المضافة بموجب قوانين خاصة ومدة خدمة العلم . لا تدخل مدة خدمة العلم في حساب تعويض التسريح . ب= مدة الخدمة التي أداها أو يؤديها في ملاكات الدولة الدائمة وكذلك مدة الخدمة التي أداها في المحافظات السورية التي كانت تتمتع باستقلال مالي أو ذاتي في وظائف دائمية لغاية 31/12/1946 العسكريون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شريطة دفع العائدات التقاعدية عن الخدمات التي لم تؤد عنها هذه العوائد وعلى أساس الراتب الأساسي للوظيفة التي صنف بها أو أعيد إليها في ملاكات الدولة الدائمة . ج = مدة الخدمة التي يقضيها في منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو في منصب وزاري العسكري المستفيد من الحقوق التقاعدية سواء كان حين دعوته إلى المنصب المذكور من العسكريين القائمين على العمل أو من العسكريين السابقين . تحسم العوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس الراتب المخصص لمنصب رئيس الجمهورية أو الدولة أو المنصب الوزاري . د = مدة الخدمة التي يقضيها العسكري المتقاعد في عضوية المجلس النيابي تحسم العوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري المتقاعد قبل دعوته إلى العضوية المذكورة. هـ = لا تدخل مدة الخدمة المذكورة في الفقرتين ج د السابقتين في تصفية الحقوق التقاعدية ولا تحسم العوائد التقاعدية عنها بعد إتمام العسكري سن الخامسة والستين . و = تطبق أحكام الفقرة ج من هذه المادة اعتباراً من أول كانون الثاني 1952. 2- الضمائم : أ = مدة الأسر ب = نصف مدة الخدمة الفعلية التي أداها العسكريون في المناطق الصحراوية المعينة في النظام الخاص المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ج =المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب في ساحات الحركات . د = المدة التي يقضيها العسكري أثناء السلم في منطقة العمليات الحربية . هـ = نصف المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب خارج ساحات الحركات أو في المناطق الخطرة التي تحددها رئاسة الأركان العامة أثناء السلم . و = للمدة التي يقضيها خارج الخدمة الفعلية في الجيش بعد انفكاك غير ناشئ عن سبب تأديبي أو استقالة أو استيداع أو إحالة على التقاعد بناء الطلب أو لإتمامه السن القانونية أو بعد إتمامه خمسا وعشرين سنة بالخدمة الفعلية بالنسبة إلى الضباط وعشرين سنة بالنسبة إلى صف الضباط المحترف بشرط أن لا تتجاوز المدة المقبولة على هذه الصورة أربع سنوات وأن تؤدي عنها العائدات التقاعدية كاملة بالنسبة للراتب المقطوع الذي كان يتقاضاه الضابط أو صف الضابط المحترف قبل انفكاكه مباشرة وإذا كان المعاد متقاعداً مباشرة دون طلب منه فتطرح من العوائد المترتبة عليه العوائد التي أداها على أساس معاش التقاعد خلال المدة المذكورة. ولا تشمل أحكام هذه الفقرة المدعوين إلى الخدمة في حالة الحرب أو أثناء الطوارئ أو لدورات تدريبية . يستفيد من أحكام هذه الفقرة العسكريون المعادون للوظيفة في أحد ملاكات الدولة الخاضعة لأحكام قانون التقاعد المدني كما يستفيد من أحكامها الموظفون المدنيون المعادون للوظيفة في ملاك الجيش . ز = 75% من المدة التي قضاها العسكري كطيار في القوى الجوية . ح = نصف المدة التي قضاها في الركب الطائر الملاحون واللاسلكيون والراداريون وغيرهم من أصحاب الاختصاصات الأخرى في هذا الركب شريطة حيازتهم على شهادات الاختصاص المطلوبة .
11 · المادة 11
#يفقد العسكري المستقيل حقوقه التقاعدية مؤقتاً ويستعيدها في حال إعادته إلى الخدمة في أحد الملاكات الدائمة. أما استقالة العسكري أو إنهاء خدماته بأي شكل آخر من منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو منصب وزاري فلا يحولان دون تصفية حقوقه التقاعدية .
12 · المادة 12
#تصفى حقوق العسكري التقاعدية كما يلي : 1- الضباط . إذا أحيل الضابط على التقاعد : أ - لبلوغه السن القانونية . ب- بناء على طلبه بعد إتمامه خمسة وعشرون عاماً في الخدمة أو بناء على اقتراح رئاسة الأركان العامة وموافقة وزارة الدفاع الوطني على أن يكون قد أتم سنه في رتبته الأخيرة ج- إذا انفك عن الخدمة بسبب غير سبب الاستقالة أو سبب لا يستلزم حرمانه من الحقوق التقاعدية. د- بناء على طلبه أو حتما فيما إذا لم يثبت كفاءة تتفق ورتبته على أن تتجاوز خدماته الفعلية خمسة عشر عاماً. وتتم الإحالة على التقاعد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين . 2- صف الضباط المحترفون إذا أحيلوا على التقاعد : أ= لبلوغهم السن القانونية . ب= بناء على طلبهم عند إتمامهم مدة عشرين عاما في الخدمة أو بناء على اقتراح رؤسائهم بالتسلسل وموافقة رئاسة الأركان العامة على أن يكونوا قد أتموا سنة في رتبتهم الأخيرة. ج= لانفكاكهم عن الخدمة لسبب غير سبب الاستقالة أو سبب لا يستلزم حرمانهم من الحقوق التقاعدية . ج = بناء على طلبهم أو حتماً إذا لم يثبتوا كفاءة تتفق ورتبتهم على أن تتجاوز خدماتهم الفعلية خمسة عشر عاماً. وتتم الإحالة على التقاعد بأمر يصدر عن رئاسة الأركان العامة 3- المتطوعون : إذا أحيلوا على التقاعد : (أ) لبلوغهم السن القانونية . ب) بعد اتمامهم خمسة عشر عاماً في الخدمة . جـ) لانفكاكهم من الخدمة لسبب غير سبب الاستقالة لا يستلزم حرمانهم من الحقوق التقاعدية . وتتم الإحالة على التقاعد بأمر يصدر عن رئاسة الأركان العامة
الفصل الثاني
قواعد الإحالة على التقاعد وتحديد المعاش التقاعدي
13 · المادة 13
#إذا تحتمت إحالة العسكري على التقاعد لإكماله السن القانونية ولم يصدر مرسوم أو قرار أو أمر بالإحالة خلال شهرين من تاريخ بلوغه السن المذكورة يعتبر محالاً على التقاعد حتماً ويوقف راتبه . لا تدخل مدة الشهرين المذكورة في عداد الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية ويؤدى الراتب كاملاً خلال هذه المدة دون أن تقطع منه العوائد التقاعدية .
14 · المادة 14
#يحق للضباط الذين بلغت خدماتهم الفعلية خمسة وعشرين سنة ولصف الضباط المحترفين الذين بلغت خدماتهم الفعلية عشرين سنة أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد ولا يجابوا إلى طلبهم في الحرب وحالتي الحرب والطوارئ.
15 · المادة 15
#خلافًا لأحكام البند (أ) من الفقرة 1 المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي يجوز لوزير الدفاع الوطني تمديد خدمة الضباط الاختصاصيين المبين نوع اختصاصهم في المادة ١٥ من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 سنة بعد سنة حتى بلوغهم الخامسة والستين من العمر وذلك بناء على طلبهم وموافقة رئاسة الأركان العامة . تدخل هذه الخدمات في حساب التقاعد وتقطع عنها العوائد التقاعدية .
16 · المادة 16
#يخصص للعسكري المحال على التقاعد معاش تقاعد يعادل جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري المخصص للرتبة والدرجة التي كان يشغلها عند إحالته على التقاعد وذلك من كل سنة من سني خدماته المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية على ألا تجاوز هذه الخدمات اثنتين وثلاثين سنة . فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية دون الضمائم على اثنتين وثلاثين سنة يدفع له عن المدة الزائدة مكافأة بمعدل راتب شهر مقطوع عن كل سنة على ألا يزيد مقدارها على راتب خمسة أشهر ولا تدخل كسور السنة في حساب المكافأة .
الفصل الثالث
في تقاعد العسكري المسرح لأسباب صحية
17 · المادة 17
#يخصص للعسكري المسرح لأسباب صحية معاش التقاعد أو تعويض التسريح الذي يستحقه بنسبة مدة خدمته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
18 · المادة 18
#يخصص بصورة استثنائية للعسكري المسرح بعد خدمة فعلية تبلغ خمس سنوات على الأقل - لعلة أو مرض مزمن يجعله بحكم المقعد عاجزاً عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه دون معونة الغير الجسمية كالجنون والفالج والعمى وداء بوت المتقيح والتصاق مفاصل الأطراف ولا سيما الحرقفية وداء بروكستون والسرطان المترقي، معاش تقاعد شهري يعادل ربع المتوسط الشهري لرواتبه الأساسية الأخيرة المعرفة بالمادة 16 من هذا المرسوم التشريعي ويضاف إلى هذا المعاش جزء من مئة وعشرين من المتوسط المذكور عن كل من سني الخدمة المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية والتي تتجاوز السنوات الخمس حتى الخامسة عشر (بما فيها السنوات الخمس الأولى). إن المعاش المخصص بمقتضى هذه الفقرة غير قابل للانتقال إلى عيال العسكري . وإذا تجاوزت خدمة العسكري المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية خمسة عشر سنة، يصفى معاشه التقاعدي بالنسبة لمدة خدمته على أساس المتوسط المذكور في هذه المادة ويضاف إلى هذا المعاش 25% منه إن هذه الإضافة غير قابلة للانتقال إلى عيال العسكري وما تبقى فهو قابل للانتقال
19 · المادة 19
#تسري أحكام المادة السابقة على العسكري المسرح لأسباب صحية وفقاً لأحكام المادة 17 إذا تبين بعد تصفية حقوقه التقاعدية أنه أصبح بحكم المقعد عاجزاً عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه دون معونة الغير الجسمية وسبب المرض أو العلة التي سرح من أجلها . يعاد النظر على هذا الأساس في حقوقه التقاعدية وإذا أوجب إعادة النظر هذه تحويل تعويض التسريح إلى معاش يترتب على العسكري إعادة التعويض المذكور كاملاً إلى الخزينة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي . إن المعاش المخصص بمقتضى هذه المادة غير قابل للانتقال فيما إذا حول من تعويض التسريح وأما المعاش المحول من معاش تقاعدي يعود إلى ما كان عليه قبل الحادث الذي سبق تعديله وذلك ليكون أساساً للانتقال إلى عيال العسكري . يبدأ حق العسكري بالمعاش الجديد اعتباراً من تاريخ مراجعته.
20 · المادة 20
#يخصص للضابط المسرح بسبب حادث أو مرض نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها معاش تقاعد معلولية بالنسبة لمتوسط رواتبه الأساسية للسنة الأخيرة من خدماته وحسب الأسس التالية: أ= إذا كانت خدمات الضابط فيها الضمائم القانونية تقل عن الخمسة عشر عاماً وكانت نسبة معلوليته لا تتجاوز الخمسين في المئة 50% فيخصص له معاش تقاعد معلولية على أساس خمسة عشر عاماً مضافا إليها المدة التي تستحقها درجة معلوليته والمبينة في الفقرة ج من هذه المادة . أما إذا تجاوزت نسبة هذه المعلولية الخمسين في المئة 50% فيخصص له معاش تقاعد معلولية على أساس خمسة وعشرين عاماً في الخدمة فقط . ب = إذا زادت خدمات الضابط بما فيها الضمائم القانونية من الخمسة عشر عاما فيخصص له معاش تقاعد معلولية على أساس خمسة وعشرين عاماً مضافًا إليها المدة التي تستحقها درجة معلوليته كما هو مبين في الفقرة جـ أدناه. تطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/1950. ج= تحدد المدة التي تستحقها درجة المعلولية كما يلي : سنتان لمعلولية نسبتها من 15% إلى 30% ثلاث سنوات = = = من 35% إلى 50% أربع سنوات = = = من 55% إلى 75% ست سنوات = = = من 80% إلى 100% د = إذا تجاوزت خدمات الضابط المسرح للأسباب المذكورة أعلاه خمسة وعشرين عاماً بما فيها الضمائم القانونية فيخصص له معاش تقاعد بالنسبة لمدة خدماته مضافًا إليها الضمائم القانونية والمدة التي تستحقها درجة معلوليته كما هو مبين في الفقرة جـ أعلاه . هـ = إذا جعل الحادث أو المرض الناجم عن الخدمة الضابط بحكم المقعد عاجزاً عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه دون معونة الغير الجسمية وتجاوزت درجة معلوليته 75% أو توفي بسبب هذا المرض فيخصص له أو لورثته معاش تقاعد معلولية يعادل 75% من الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند تسريحه أو وفاته دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي . تطبق أحكام الفقرة / هـ/ اعتباراً من 1/1/1950 . و = تعطى اعتباراً من 1/1/1948 عائلات الضباط الذين يموتون أثناء قيامهم بواجب الوظيفة معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه عند وفاتهم دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي ويوزع هذا المعاش وفقا لأحكام المادة 29 منه . و اعتباراً من 2/11/1948 . عند عدم وجود من يستحق المعاش التقاعدي تطبق بحق ورثة المتوفي الشرعيين أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي . ز = يقبل أولاد الضباط المنوه عنهم في الفقرتين (هـ) و (و) من هذا المادة مجانا في كافة المدارس والجامعات الحكومية السورية دون التقيد بالشروط المتطلبة لمنح الكراسي المجانية . (ح) تطبق أحكام الفقرتين ( هـ ، و) من هذه المادة على المجندين وتحسب لهم معاشات التقاعد على أساس الرواتب الأساسية الشهرية المبينة فيما يلي : 1- للضباط المجندين - الرواتب المحددة لرتب ودرجات الضباط العاملين المعادلة لرتبهم . 2- للمرشحين - 100 ليرة سورية . 3- لباقي المجندين - الرواتب المحددة لرتبة ودرجة المتطوع المعادلة لرتبة المجند . أما في حالات المعلولية الناجمة من الخدمة وأثناء القيام بواجب الوظيفة التي لا تشملها أحكام الفقرتين (هـ ، و) فتقرر نسبتها من قبل لجنة التحقيق الصحية وتحدد هذه النسبة وفقا للقواعد المطبقة في الجيش، ويدفع للمصابين بها تعويض يحسب على أساس الراتب المقطوع المخصص لرتبة المرشح بالنسبة إلى المرشحين، وعلى أساس الرواتب المقطوعة المقابلة للرواتب الأساسية السابق الإشارة إليها بالنسبة إلى بقية المجندين وذلك بواقع خمسمائة يوم مضافًا إليه راتب شهر من كل سنة تنقص عن سن الستين من عمر المصاب ويضرب المجموع في نسبة المعلولية والحاصل يكون مقدار التعويض المستحق ويصدر بهذا التعويض قرار من وزير الحربية ويؤدى دفعة واحدة من اعتمادات تعويضات التسريح المرصدة في موازنة وزارة الحربية . وتطبق هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/1950 ط = تطبق أحكام هذه المادة على صف الضباط المحترفين وعسكريي الشرطة المحترفين مع تنزيل مدة الخمسة وعشرين عاماً المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) أعلاه إلى العشرين عاما. ي = تطبق أحكام هذه المادة على المتطوعين مع تنزيل مدة الخمسة وعشرين عاما المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) أعلاه إلى الخمسة عشر عاما . إن المعاش المحدد بمقتضى هذه المادة قابل الانتقال إلى عيال العسكري . اعتباراً من 1/1/1950 مع إضافة المدة التي تستحقها درجة المعلولية سواء تجاوزت نسبة هذه المعلولية 50% أم لم تتجاوزها .
21 · المادة 21
#يخصص للعسكري المسرح لمرض أو جرح غير ناجم عن الخدمة ومضى على خدمته في الجيش أكثر من خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي النسبي لرتبته الأخيرة . إن المعاش المخصص بمقتضى هذه المادة قابل للانتقال إلى عيال العسكري .
22 · المادة 22
#يخصص للضباط ولصف الضباط المحترفين وأفراد الشرطة المحترفين المسرحين لمرض أو جرح غير ناجم عن الخدمة ولم يمض عن خدمتهم خمسة عشر عاما وكذلك إلى عيال من يتوفى منهم وهو في الخدمة للأسباب المبينة آنفًا راتب معلولية مقطوع يعادل نصف راتبهم المقطوع مع كامل التعويض العائلي الذي كان يتناوله العسكري مباشرة قبل تسريحه أو وفاته وذلك لمدة عدد من السنين يساوي نصف العدد الإجمالي لسني خدماتهم . يعتبر جزء السنة سنة كاملة . في حال وفاة العسكري قبل انتهاء استحقاقه المبين أعلاه يثابر على تأديته بكامله إلى عياله المعرفين في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي ولا يقطع عنهم هذا المعاش لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب المبينة في المواد 30 و32 و33 كما أنه لا يفرز أي حصة منه لمن لم يكن مستحقاً للمعاش عند تخصيصه لأول مرة . يجوز لوزير الدفاع الوطني بناء على طلب المسرحين أو عيال المتوفين منهم أن يدفع لهم استحقاقهم بكامله أو ما تبقى منه دفعة واحدة وفق الطريقة المتبعة في دفع تعويضات التسريح والمحددة في هذا المرسوم التشريعي .
23 · المادة 23
#تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية في زمن السلم الذين يموتون بتأثير الجروح التي اصابتهم في الساحات والعمليات المذكورة أو الذين يموتون في الأسر عند العدو معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب الأساسي المخصص للدرجة العليا للرتبة الأعلى التي تلي رتبة العسكري الشهيد أو المتوفي.
24 · المادة 24
#تعطى العائلات المشار إليها في المادة السابقة إعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة مع جميع المتممات القانونية ويقبل أولادهم مجانًا في كافة المدارس والجامعات الحكومية . دون التقيد بالشروط المطلوبة لمنح الكراسي المجانية
25 · المادة 25
#أ = يعطى للعسكريين الذين يصابون بعلة أو عاهة دائمية بتأثير جروحهم أو تأثير العوارض الأخرى في ساحات القتال أو في العمليات الحربية تمنعهم من الخدمة والكسب وتضطرهم لمعونة الآخرين جسميًا معاشاً تقاعدياً يعادل %٧٥٪ من الراتب الأساسي المخصص للدرجة العليا للرتبة الأعلى التي تلي رتبة العسكري المصاب. ب = أما إذا كانت العلة أو العاهة لا تضطرهم إلى معونة الغير جسما وكانت نسبة المعلولية 35% وما فوق فيحالون على التقاعد بمعدل 85% من الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه عند تسريحهم دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي ويعامل من كانت نسبة معلوليته دون الـ 35% وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي . ج= يحسب الراتب الاساسي للمجندين الذين تشملهم أحكام المواد 23 و 24 و 25 من هذا المرسوم التشريعي على أساس راتب رتبة المتطوع المعادلة لرتبة المجند . د = يحق لرئاسة الأركان العامة بالاستناد إلى قرار لجنة التحقيق الصحية إعادة المتقاعدين من العسكريين المعلولين الذين تشملهم أحكام هذه المادة والمادة عشرين من هذا المرسوم التشريعي إلى الخدمة فيما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح باستخدامهم في الخدمات غير المسلحة على أن يصار إلى تصفية حقوقهم التقاعدية عند تسريحهم من الجيش بعد عودتهم إليه وفق الأسس التالية : - يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من رواتبهم الأساسية الشهرية الأخيرة عن كل سنة يقضونها في الخدمة بما في ذلك الضمائم القانونية للخدمة . هـ - يحق للعسكريين المصابين في العمليات الحربية المسرحين من الجيش لعلة دائمة التداوي والاستشفاء مجانًا في مشافي ومؤسسات الجيش وفي مشافي الدولة مدى الحياة . - تطبق أحكام هذه الفقرة على من تشملهم أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من هذا القانون.
26 · المادة 26
#عند عدم وجود من يستحق المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي تعطى بصورة استثنائية لورثة الشهيد الشرعيين المحررين أدناه الإعانة المالية المقررة في المادة 24 من هذا المرسوم . الأب والأم والأخوات الشقيقات العازبات والأرامل والأخوة الأشقاء بحصص متساوية وضمن الشروط المعينة في المادة 31.
الفصل الخامس
في انتقال الحقوق التقاعدية
27 · المادة 27
#إن الحقوق التقاعدية العائدة للعسكريين بموجب هذا المرسوم التشريعي أو بموجب القوانين الأخرى قابلة للانتقال إلى عيالهم ويجب توزيع الحقوق على الوجه التالي: - يقسم المعاش التقاعدي الذي كان مخصصاً للعسكري المتقاعد بالتساوي بينه وبين عياله الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي بعد وفاته ومن ثم يحسم الجزء العائد للعسكري صاحب المعاش من المعاش الأساسي وما تبقى فيقسم بالتساوي بين عياله .
28 · المادة 28
#أ- إن عيال العسكري أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي هم : 1- الزوجة أو الزوجات الشرعيات . 2- البنون الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون منهم مهما كان عمرهم وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يقطع المعاش اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني الذي يلي إتمامهم الثامنة عشرة من العمر . 3- البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات . 4- بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو اخيهن المتوفى فيما إذا كان الأب عاجزاً أو متوفياً وذلك مع توفر الشروط التالية : أ= أن يثبت فقر الحال بشهادة من مجلس الإدارة ( لجنة المحافظة أو مجلس القضاء) . ب= أن لا يكون للأبوين ولد آخر ولا للأخوات أخ أو معيل له محل إقامة دائم في الأراضي السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على الانفاق عليهم . أما عيال العسكري أو المتقاعد الأعزب المستشهد أو الذي يموت أثناء قيامه بواجب الوظيفة الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي هم الأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل دون التقيد بشروط البند الرابع من الفقرة (أ) من هذه المادة والأخوة المعلولون مهما كان عمرهم والأخوة الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم شريطة وفاة الوالدين . يحق للعيال المشار إليهم في هذه الفقرة الجمع بين استحقاقهم من المعاش الذي سيخصص لهم بموجبها وراتب وظيفتهم أو معاشهم التقاعدي . ج= تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة اعتباراً من 1/1/1948 يقصد بأصحاب الحقوق المعنى الوارد في هذا المرسوم التشريعي أفراد العيال المشار إليهم في هذه المادة .
29 · المادة 29
#يوزع معاش التقاعد المنتقل إلى العيال حصصاً متساوية بين أصحاب الحقوق على أن تخصص حصة واحدة للزوجات وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأب والأم وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين أصحاب الحقوق .
30 · المادة 30
#يقطع معاش الزوجات عند تزوجهن .
31 · المادة 31
#يقطع معاش البنين عند إتمامهم الثامنة عشر من العمر إلا في الحالات التالية : 1- إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشر من العمر بتابعون التحصيل وهم عاجزون عن تأديه نفقاته ويثابر على إعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع وعلى كل يقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشر من العمر أكثر من مرة أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي أو العالي وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشر عند وفاة مورثهم . 2- إذا كانوا معلولين ومحرومين موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر ويقطع في أي وقت كان إذا تحقق فقدان أحد الشرطين . يثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بشهادة مجلس الإدارة ( لجنة المحافظة أو مجلس القضاء) وتثبت العلة بشهادة لجنة التسريح الطبية المذكورة في قانون الموظفين الأساسي.
32 · المادة 32
#يقطع معاش البنات والأمهات عند تزوجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه دفع نفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق يعاد إليهن المعاش أما البنات الأمهات اللواتي كن متزوجات حين وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن من معاش مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في الفقرة السابقة فينلن نصيبهن من المعاش .
33 · المادة 33
#يقطع معاش أصحاب الحقوق المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 28 من المرسوم التشريعي إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة فيقطع أيضا معاش الأخوات عند تزوجهن.
34 · المادة 34
#إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزينة. ذلك أصحاب الحقوق التقاعدية المخصصة بموجب التشريعات السابقة حيث يظل هؤلاء يستثنى من خاضعين لتلك التشريعات .
35 · المادة 35
#لا يجوز الجمع بين معاشين منتقلين ولصاحب الحق أن يطلب بالأوفر مقداراً أما معاش الأقل فيخضع لأحكام المادة 34 السابقة باستثناء المعاشات المنتقلة من جراء الاستشهاد أو الموت أثناء القيام بواجب الوظيفة .
36 · المادة 36
#إذا اختفى المتقاعد ثلاث سنوات متوالية يحق لأصحاب الحقوق أن يطالبوا بنقل ما يصيبهم من معاشه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وعند عودته يعاد إليه معاشه ويعطى الفرق بين معاشه والمعاش المنقول إلى أصحاب الحقوق .
37 · المادة 37
#تطبق أحكام المادة السايقة على العسكري المختفي عند انقطاع راتبه وفي هذه الحال يخصص لأصحاب الحقوق ما يصيبهم من معاشه التقاعدي الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ انقطاع راتبه . أما إذا كان العسكري لا يستحق معاش تقاعد فيمنح أصحاب الحقوق كامل تعويض التسريح الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم المذكور وإذا عاد إلى الخدمة فيترتب عليه أن يعيد التعويض المذكور كاملاً إلى الخزينة ويقتطع هذا التعويض في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .
الفصل السادس
في تصفية الحقوق التقاعدية وتأديتها
38 · المادة 38
#تنظم إضبارة المتقاعدين من قبل مديرية السجل والإحصاء في وزارة الدفاع الوطني وفقاً لتعليمات خاصة تقدمها وزارة الدفاع الوطني ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي . ويحدد الاستحقاق بقرار من وزير الدفاع يحال إلى وزارة المالية لإجراء المقتضى وفقا للمادة 44 من هذا المرسوم التشريعي .
39 · المادة 39
#يعتبر الشهر في حساب مدة الخدمة جزءاً من اثني عشر جزء من السنة وجزء الشهر يعتبر شهراً كاملاً.
40 · المادة 40
#يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد اعتباراً من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق العيال اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو المتقاعد » .
41 · المادة 41
#يبدأ حق البنات والأمهات في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ انقضاء العدة الشرعية .
42 · المادة 42
#لا يجوز في أي حال من الأحوال ما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 25 من هذا المرسوم التشريعي أن يتجاوز المعاش التقاعدي ثلاثة أرباع الراتب الأساسي الأخير .
43 · المادة 43
#يمكن استبدال المعاشات الضئيلة ضمن شروط تعين فيما بعد بنص تشريعي خاص .
44 · المادة 44
#تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية تخصيص المعاش وتعويض الاستبدال بقرار من وزير المالية بالاستناد إلى قرار وزير الدفاع المشار إليه في المادة 38 من هذا المرسوم التشريعي.
45 · المادة 45
#تؤدى المعاشات التقاعدية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
46 · المادة 46
#إن الحقوق التقاعدية شخصية ولا يجوز نقلها للغير ولا يجوز حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب الخزينة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين . ترجح النفقة على مطلوب الخزينة .
الفصل السابع
في سقوط الحقوق التقاعدية وتوقيفها
47 · المادة 47
#يحرم العسكري وعياله من الحقوق التقاعدية نهائياً في إحدى الحالات التالية : أ= الضباط : 1- فقدان الجنسية السورية 2- التجريد العسكري بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية سورية . ب= بقية العسكريين : 1- فقدان الجنسية السورية. 2- الطرد من الجيش . 3- التجريد العسكري بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية سورية .
48 · المادة 48
#تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المتقاعد في إحدى الحالات التالية : 1- فقدان الجنسية السورية . 2- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن سابق من الحكومة . 3- التجريد المدني بموجب حكم صادر عن المحاكم السورية. تنقل في هذه الحالات الحقوق التقاعدية إلى عيال المتقاعد كما لو توفي.
49 · المادة 49
#توقف الحقوق التقاعدية عن صاحب الحق في إحدى الحالات التالية : 1- إذا فقد الجنسية السورية طيلة مدة فقدانها . 2- طيلة مدة العقوبة إذا حكم بجناية أو بجرم شائن .. 3- إذا دخل في خدمة دولة أجنبية دون إذن سابق من الحكومة طيلة مدة خدمته وفي هذه الحالات ينقل إلى أصحاب الحقوق الآخرين ما يصيبهم من الحصة الموقوفة وفي انتهاء مدة التوقيف يعاد لصاحب الحق حصته اعتباراً من تاريخ مراجعته .
50 · المادة 50
#توقف الحقوق التقاعدية عن المتقاعد أو صاحب الحق إذا ترك الأراضي السورية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بدون إذن سابق من الحكومة ولا تعاد إليه إلا بعد عودته ومن تاريخ مراجعته الدائرة التي تدفع له الحقوق . تعتبر المبالغ الموقوفة حتى تاريخ المراجعة حقاً مكتسباً للخزينة .
51 · المادة 51
#إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة في الجيش أو إلى إحدى الوظائف الحكومية يوقف معاشه التقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند تركه لها يستعيد معاشه التقاعدي السابق إذا لم يبلغ مجموع خدماته الفعلية الجديدة مدة سنة كاملة وفي حالة إتمامه سنة أو أكثر تصفى حقوقه التقاعدية مجدداً وفقاً لأحكام المادة 16 على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن المعاش التقاعدي السابق .
52 · المادة 52
#إذا دعي المتقاعد لإشغال إحدى الوظائف الحكومية بعد بلوغه السن القصوى المحددة لهذه الوظائف أو إذا دعي لإشغال الوظائف غير الخاضعة للعوائد التقاعدية وتابعة للدولة يوقف معاشه التقاعدي ويتقاضى تعويضاً معادلاً لراتب الوظيفة التي دعي إليها ويجوز في أحوال خاصة يعود تقديرها إلى الوزير المختص منحه تعويضاً إضافياً لا يجاوز مقداره 20% من التعويض الأصلي . ولا تدخل التعويضات النيابية ومعاشات المواساة في عداد التعويضات المذكورة في هذه المادة
الفصل الثامن
أحكام شتى وأحكام انتقالية
53 · المادة 53
#إن خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 14 شباط 1949 تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم.
54 · المادة 54
#يحق لرئاسة الأركان العامة بالإستناد إلى قرار لجنة التحقيق الصحية إبقاء العسكريين المعلولين الذين تشملهم أحكام المادة 20 والفقرتين أو ب من المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي في الخدمة فيما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح باستخدامهم في الخدمات غير المسلحة على أن يحتفظوا بحقهم من تقاعد المعلولية المحدد في المواد المذكورة في هذه المادة عند تسريحهم النهائي من الجيش . تطبق أحكام هذه المادة فقط على العسكريين المعلولين الذين أصيبوا خلال الفترة الكائنة ما بين 1/1/1948 و1/7/1953 واحتفظ بهم في الخدمة
55 · المادة 55
#تطبق أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول كانون الثاني 1948
56 · المادة 56
#أ- يحال على التقاعد صف الضباط والأفراد المنتسبون إلى الفقرة جـ من المادة 213 من المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949 عند إتمامهم الخمسة عشر عاما في الخدمة أو لوغهم سن الأربعين وتصفى حقوقهم التقاعدية وفقا للقرار رقم 3045 تاريخ 20 آذار 930 باستثناء من سيقبل من هؤلاء في عداد المحترفين . ب- بصورة استثنائية وخلافًا لأحكام القرار 3045 المؤرخ في 20 آذار 1930 والمادة 213 من المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاتها والفقرة أ من هذه المادة تصفى الحقوق التقاعدية لصف الضباط وأفراد الفئة ج من المادة المنوه عنها أعلاه والذين سرحوا أم سيسرحون من الجيش السوري بعد 12/8/1945 باستثناء عسكريي مديرية التجنيد دون التقيد بشروط السن وتحسب لهم كافة خدماتهم المؤادة قبل تسريحهم في حساب التقاعد أو تعويض التسريح إذا وجد ج= يحال على التقاعد حتماً أفراد سلاح الدرك المنتمين إلى الفئة الثانية من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 عند إتمامهم 15 عاما في الخدمة أو إتمامهم سن الخمسين وتصفى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام المادة 170 المذكورة في هذه الفقرة . تطبق أحكام هذه الفقرة على صف ضباط الفئة الثالثة من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 فيما إذا كانت خدماتهم تتجاوز الاثني عشر عاماً عند نشر المرسوم التشريعي المذكور وكانت سنهم لا تسمح لهم بالمثابرة على الخدمة حتى اتمامهم 15 عاماً .
57 · المادة 57
#تدخل في حساب التقاعد كافة خدمات العسكريين القدماء الذين قبلت عودتهم للخدمة في الجيش. السوري أثناء معارك فلسطين ما بين 15 أيار 1948 وأول آب 1949 سواء كانوا في الخدمة عند نشر هذا المرسوم التشريعي أو سرحوا قبل نشره وتصفى حقوقهم التقاعدية اعتباراً من تاريخ تسريحهم من الجيش السوري وفقا لأحكام المادة 56 من هذا المرسوم التشريعي شريطة أن يكونوا قد أتموا خمسة وسبعين يوماً (75) في منطقة العمليات الحربية أو خمسة أشهر في الخدمة في وحدات الجيش ولا تعتبر مديرية التجنيد من هذه الوحدات . تعدل رواتب المتقاعدين الذين تشملهم أحكام هذه المادة إذا أتموا سنة واحدة في الخدمة الفعلية بعد عودتهم إليها .
58 · المادة 58
#خلافا لما جاء في المادة 53 يحق للعسكريين المتقاعدين الذين أعيدوا وسيعادون إلى الخدمة بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى بعد بلوغهم السن القانونية أن يطالبوا بتصفية حقوقهم التقاعدية ثانية شريطة أن يتموا سنة في الخدمة وذلك على الوجه الآتي. يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري الذي كانوا يتقاضونه عند تركهم الخدمة لآخر مرة عن كل سنة قضوها في الخدمة بعد عودتهم إليها بما في ذلك الضمائم القانونية.
59 · المادة 59
#تحسب للعسكريين غير المتقاعدين الذين أعيدوا أم سيعادون للخدمة في الجيش بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى وكانوا متمتعين بحقوقهم التقاعدية خدماتهم السابقة المقبولة في تصفية حقوقهم التقاعدية في حساب التقاعد شريطة دفعهم العائدات التقاعدية عن الخدمات التي لم تؤد عنها هذه العوائد وإعادة تعويض التسريح الذي تقاضوه عن هذه الخدمات . تقطع متأخرات العوائد التقاعدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أما تعويض التسريح فيقطع ضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين . ويجوز بأمر من قائد الجيش الأول الاحتفاظ بالعسكريين بعد بلوغهم السن القانونية فيما إذا كانت خدماتهم الفعلية ثلاثة عشر عاماً أو أكثر وذلك إلى أن يتموا خمسة عشر عاما وتحسب مدة الاحتفاظ خدمة فعلية تدخل في حساب التقاعد أو تعويض التسريح أما الخدمات التي يؤدونها بعد إتمامهم الخمسة عشر عاماً فيطبق في شأنها حكم المادة 58. ويسري هذا الحكم على العسكريين الذين سرحوا ابتداء من 1/1/1950 إلى تاريخ العمل بهذا القانون .
60 · المادة 60
#يقتطع التعويض الذي تقاضاه بعض العسكريين عن خدماتهم من قبل الجانب الافرنسي عام 1945 وفق تعليمات تصدرها وزارة الدفاع وضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .
61 · المادة 61
#أ= يعطى صف الضباط المحترفون المسرحون من الخدمة المتمتعون بحقوقهم التقاعدية دون أن يستحقوا معاشاً تقاعدياً تعويض تسريح يعادل راتب شهر مقطوع عن كل سنة من سني خدماتهم الفعلية بما فيها ضمائم الخدمة القانونية. ب= يعطى العسكريون المتطوعون عند تسريحهم من الخدمة بسبب لا يحرمهم من تعويضات التسريح، تعويض تسريح يعادل راتب شهر مقطوع مع جعالة الإطعام عن كل سنة من سني خدماتهم بما في ذلك ضمائم الخدمة القانونية . ج = يعطى العسكريون غير المتقاعدين ممن أعيدوا أم سيعادون للخدمة في الجيش بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى عند تسريحهم من الخدمة دون أن يستحقوا معاشاً تقاعدياً تعويض تسريح يعادل راتب شهر مقطوع مع جعالة الإطعام للمتطوعين عن كل سنة من سني خدماتهم الفعلية الأخيرة في الجيش السوري فقط دون التقيد بشروط السن شريطة إتمامهم سنة في الخدمة . يقصد بالراتب المذكور في الفقرات الثلاث من هذه المادة راتب آخر شهر تقاضاه المسرح. د= في حال وفاة أحد العسكريين المنوه عنهم في هذه المادة تدفع كامل تعويضات التسريح المستحقة لعياله المعرفين في هذا المرسوم التشريعي . هـ= ترصد المبالغ اللازمة لدفع تعويضات التسريح سنوياً من موازنة وزارة الدفاع الوطني وتدفع لمستحقيها عند تسريحهم على جداول خاصة وبنفس طريقة دفع الراتب للعسكريين دونما حاجة إلى تنظيم قرار وزاري وإخضاعها لتأشير ديوان المحاسبات المسبق .
62 · المادة 62
#يعتبر الضباط في حساب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي الرواتب الأساسية التالية : · ابتداء من 1/4/1949 وحتى 30 حزيران 1949 ضمنا الرواتب المحددة في القانون 456 تاريخ 14/2/1949 · ابتداء من 1/7/1949 وحتى 31 آذار 1953 ضمناً الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 · تاريخ 22/6/1949. · ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 · ابتداء من 1/1/1952 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 19/5/1959 للمناصب المبينة في الفقرة ج من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي .
63 · المادة 63
#يعتبر لصف الضباط والأفراد في حساب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي الرواتب الاساسية التالية : أ= صف الضباط المحترفون : ابتداء من1/7/1949 وحتى 31 آذار 1953 ضمنا للرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953. ب= أفراد الشرطة الذين تشملهم أحكام الفقرة ب من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 ابتداء من 1/7/1949 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ج= بقية الأفراد : حتى 1/4/1953 الرواتب المحددة في الأنظمة السابقة لنشر القانون 456 تاريخ 14/2/1949. ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في القانون 46 تاريخ 4/3/1953.
64 · المادة 64
#يعطى الضابط عند احالته على التقاعد اعانة تعادل راتب شهرين مع كافة المتممات وفي حال وفاة الضابط تدفع هذه الاعانة بكاملها لعياله المعرفين في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي . تدفع الاعانة المالية وراتب الاجازات المتراكمة للضابط المحال على التقاعد مباشرة من المناصب المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه عن هذه المناصب عند احالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي شكل آخر .
65 · المادة 65
#يعطى صف الضابط المحترف عند احالته على التقاعد ولمرة واحدة اعانة مالية تعادل راتب شهر مقطوع مع العبء العسكري ويستفيد صف الضباط المحترفون الذين اعيدا او سيعادون الى الخدمة ثانية من هذه الاعانة اذا لم يسبق لهم تقاضيها وفي حالة وفاة صف الضابط المحترف تدفع هذه الاعانة بكاملها لعياله المعرفين في المادة 28.
66 · المادة 66
#بصورة استثنائية تصفى حقوق الضباط الذين يحالون على التقاعد بعد نشر هذا المرسوم وحتى نهاية شهر آذار 1950 على أساس راتب الرتبة والدرجة الحائزين عليها عند احالتهم على التقاعد دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عنه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي .
67 · المادة 67
#تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول كانون الثاني 1950 إلا فيما يتعلق بضباط الدرك الذين جرى ترفيعهم ما بين 1/1/1950 و 1/3/1950 فتطبق بحقهم أحكامه على أساس الرتب التي نالوها بعد الترفيع المذكور.
68 · المادة 68
#تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من 1 كانون الثاني 1950.
69 · المادة 69
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 18/1/1950

