التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

32

يقطع معاش البنات والأمهات عند تزوجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه دفع نفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق يعاد إليهن المعاش أما البنات الأمهات اللواتي كن متزوجات حين وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن من معاش مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في الفقرة السابقة فينلن نصيبهن من المعاش .