التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

33

يقطع معاش أصحاب الحقوق المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 28 من المرسوم التشريعي إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة فيقطع أيضا معاش الأخوات عند تزوجهن.