33
يقطع معاش أصحاب الحقوق المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 28 من المرسوم التشريعي إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة فيقطع أيضا معاش الأخوات عند تزوجهن.
التشريعات السورية
33
يقطع معاش أصحاب الحقوق المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 28 من المرسوم التشريعي إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة فيقطع أيضا معاش الأخوات عند تزوجهن.