34
إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزينة. ذلك أصحاب الحقوق التقاعدية المخصصة بموجب التشريعات السابقة حيث يظل هؤلاء يستثنى من خاضعين لتلك التشريعات .
التشريعات السورية
34
إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزينة. ذلك أصحاب الحقوق التقاعدية المخصصة بموجب التشريعات السابقة حيث يظل هؤلاء يستثنى من خاضعين لتلك التشريعات .