التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

34

إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزينة. ذلك أصحاب الحقوق التقاعدية المخصصة بموجب التشريعات السابقة حيث يظل هؤلاء يستثنى من خاضعين لتلك التشريعات .