التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

35

لا يجوز الجمع بين معاشين منتقلين ولصاحب الحق أن يطلب بالأوفر مقداراً أما معاش الأقل فيخضع لأحكام المادة 34 السابقة باستثناء المعاشات المنتقلة من جراء الاستشهاد أو الموت أثناء القيام بواجب الوظيفة .