35
لا يجوز الجمع بين معاشين منتقلين ولصاحب الحق أن يطلب بالأوفر مقداراً أما معاش الأقل فيخضع لأحكام المادة 34 السابقة باستثناء المعاشات المنتقلة من جراء الاستشهاد أو الموت أثناء القيام بواجب الوظيفة .
التشريعات السورية
35
لا يجوز الجمع بين معاشين منتقلين ولصاحب الحق أن يطلب بالأوفر مقداراً أما معاش الأقل فيخضع لأحكام المادة 34 السابقة باستثناء المعاشات المنتقلة من جراء الاستشهاد أو الموت أثناء القيام بواجب الوظيفة .