36
إذا اختفى المتقاعد ثلاث سنوات متوالية يحق لأصحاب الحقوق أن يطالبوا بنقل ما يصيبهم من معاشه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وعند عودته يعاد إليه معاشه ويعطى الفرق بين معاشه والمعاش المنقول إلى أصحاب الحقوق .
التشريعات السورية
36
إذا اختفى المتقاعد ثلاث سنوات متوالية يحق لأصحاب الحقوق أن يطالبوا بنقل ما يصيبهم من معاشه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وعند عودته يعاد إليه معاشه ويعطى الفرق بين معاشه والمعاش المنقول إلى أصحاب الحقوق .