التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

36

إذا اختفى المتقاعد ثلاث سنوات متوالية يحق لأصحاب الحقوق أن يطالبوا بنقل ما يصيبهم من معاشه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وعند عودته يعاد إليه معاشه ويعطى الفرق بين معاشه والمعاش المنقول إلى أصحاب الحقوق .