37
تطبق أحكام المادة السايقة على العسكري المختفي عند انقطاع راتبه وفي هذه الحال يخصص لأصحاب الحقوق ما يصيبهم من معاشه التقاعدي الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ انقطاع راتبه . أما إذا كان العسكري لا يستحق معاش تقاعد فيمنح أصحاب الحقوق كامل تعويض التسريح الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم المذكور وإذا عاد إلى الخدمة فيترتب عليه أن يعيد التعويض المذكور كاملاً إلى الخزينة ويقتطع هذا التعويض في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .

