التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

37

تطبق أحكام المادة السايقة على العسكري المختفي عند انقطاع راتبه وفي هذه الحال يخصص لأصحاب الحقوق ما يصيبهم من معاشه التقاعدي الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ انقطاع راتبه . أما إذا كان العسكري لا يستحق معاش تقاعد فيمنح أصحاب الحقوق كامل تعويض التسريح الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم المذكور وإذا عاد إلى الخدمة فيترتب عليه أن يعيد التعويض المذكور كاملاً إلى الخزينة ويقتطع هذا التعويض في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .