38
تنظم إضبارة المتقاعدين من قبل مديرية السجل والإحصاء في وزارة الدفاع الوطني وفقاً لتعليمات خاصة تقدمها وزارة الدفاع الوطني ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي . ويحدد الاستحقاق بقرار من وزير الدفاع يحال إلى وزارة المالية لإجراء المقتضى وفقا للمادة 44 من هذا المرسوم التشريعي .

