التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

31

يقطع معاش البنين عند إتمامهم الثامنة عشر من العمر إلا في الحالات التالية : 1- إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشر من العمر بتابعون التحصيل وهم عاجزون عن تأديه نفقاته ويثابر على إعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع وعلى كل يقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشر من العمر أكثر من مرة أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي أو العالي وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشر عند وفاة مورثهم . 2- إذا كانوا معلولين ومحرومين موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر ويقطع في أي وقت كان إذا تحقق فقدان أحد الشرطين . يثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بشهادة مجلس الإدارة ( لجنة المحافظة أو مجلس القضاء) وتثبت العلة بشهادة لجنة التسريح الطبية المذكورة في قانون الموظفين الأساسي.