27
إن الحقوق التقاعدية العائدة للعسكريين بموجب هذا المرسوم التشريعي أو بموجب القوانين الأخرى قابلة للانتقال إلى عيالهم ويجب توزيع الحقوق على الوجه التالي: - يقسم المعاش التقاعدي الذي كان مخصصاً للعسكري المتقاعد بالتساوي بينه وبين عياله الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي بعد وفاته ومن ثم يحسم الجزء العائد للعسكري صاحب المعاش من المعاش الأساسي وما تبقى فيقسم بالتساوي بين عياله .

