26
عند عدم وجود من يستحق المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي تعطى بصورة استثنائية لورثة الشهيد الشرعيين المحررين أدناه الإعانة المالية المقررة في المادة 24 من هذا المرسوم . الأب والأم والأخوات الشقيقات العازبات والأرامل والأخوة الأشقاء بحصص متساوية وضمن الشروط المعينة في المادة 31.

