25
أ = يعطى للعسكريين الذين يصابون بعلة أو عاهة دائمية بتأثير جروحهم أو تأثير العوارض الأخرى في ساحات القتال أو في العمليات الحربية تمنعهم من الخدمة والكسب وتضطرهم لمعونة الآخرين جسميًا معاشاً تقاعدياً يعادل %٧٥٪ من الراتب الأساسي المخصص للدرجة العليا للرتبة الأعلى التي تلي رتبة العسكري المصاب. ب = أما إذا كانت العلة أو العاهة لا تضطرهم إلى معونة الغير جسما وكانت نسبة المعلولية 35% وما فوق فيحالون على التقاعد بمعدل 85% من الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه عند تسريحهم دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي ويعامل من كانت نسبة معلوليته دون الـ 35% وفقاً لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي . ج= يحسب الراتب الاساسي للمجندين الذين تشملهم أحكام المواد 23 و 24 و 25 من هذا المرسوم التشريعي على أساس راتب رتبة المتطوع المعادلة لرتبة المجند . د = يحق لرئاسة الأركان العامة بالاستناد إلى قرار لجنة التحقيق الصحية إعادة المتقاعدين من العسكريين المعلولين الذين تشملهم أحكام هذه المادة والمادة عشرين من هذا المرسوم التشريعي إلى الخدمة فيما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح باستخدامهم في الخدمات غير المسلحة على أن يصار إلى تصفية حقوقهم التقاعدية عند تسريحهم من الجيش بعد عودتهم إليه وفق الأسس التالية : - يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من رواتبهم الأساسية الشهرية الأخيرة عن كل سنة يقضونها في الخدمة بما في ذلك الضمائم القانونية للخدمة . هـ - يحق للعسكريين المصابين في العمليات الحربية المسرحين من الجيش لعلة دائمة التداوي والاستشفاء مجانًا في مشافي ومؤسسات الجيش وفي مشافي الدولة مدى الحياة . - تطبق أحكام هذه الفقرة على من تشملهم أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من هذا القانون.

