24
تعطى العائلات المشار إليها في المادة السابقة إعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة مع جميع المتممات القانونية ويقبل أولادهم مجانًا في كافة المدارس والجامعات الحكومية . دون التقيد بالشروط المطلوبة لمنح الكراسي المجانية
التشريعات السورية
24
تعطى العائلات المشار إليها في المادة السابقة إعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة مع جميع المتممات القانونية ويقبل أولادهم مجانًا في كافة المدارس والجامعات الحكومية . دون التقيد بالشروط المطلوبة لمنح الكراسي المجانية