التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

63

يعتبر لصف الضباط والأفراد في حساب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي الرواتب الاساسية التالية : أ= صف الضباط المحترفون : ابتداء من1/7/1949 وحتى 31 آذار 1953 ضمنا للرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953. ب= أفراد الشرطة الذين تشملهم أحكام الفقرة ب من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 ابتداء من 1/7/1949 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ج= بقية الأفراد : حتى 1/4/1953 الرواتب المحددة في الأنظمة السابقة لنشر القانون 456 تاريخ 14/2/1949. ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في القانون 46 تاريخ 4/3/1953.