64
يعطى الضابط عند احالته على التقاعد اعانة تعادل راتب شهرين مع كافة المتممات وفي حال وفاة الضابط تدفع هذه الاعانة بكاملها لعياله المعرفين في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي . تدفع الاعانة المالية وراتب الاجازات المتراكمة للضابط المحال على التقاعد مباشرة من المناصب المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه عن هذه المناصب عند احالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي شكل آخر .

