65
يعطى صف الضابط المحترف عند احالته على التقاعد ولمرة واحدة اعانة مالية تعادل راتب شهر مقطوع مع العبء العسكري ويستفيد صف الضباط المحترفون الذين اعيدا او سيعادون الى الخدمة ثانية من هذه الاعانة اذا لم يسبق لهم تقاضيها وفي حالة وفاة صف الضابط المحترف تدفع هذه الاعانة بكاملها لعياله المعرفين في المادة 28.

