التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

65

يعطى صف الضابط المحترف عند احالته على التقاعد ولمرة واحدة اعانة مالية تعادل راتب شهر مقطوع مع العبء العسكري ويستفيد صف الضباط المحترفون الذين اعيدا او سيعادون الى الخدمة ثانية من هذه الاعانة اذا لم يسبق لهم تقاضيها وفي حالة وفاة صف الضابط المحترف تدفع هذه الاعانة بكاملها لعياله المعرفين في المادة 28.