62
يعتبر الضباط في حساب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي الرواتب الأساسية التالية : · ابتداء من 1/4/1949 وحتى 30 حزيران 1949 ضمنا الرواتب المحددة في القانون 456 تاريخ 14/2/1949 · ابتداء من 1/7/1949 وحتى 31 آذار 1953 ضمناً الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 · تاريخ 22/6/1949. · ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 · ابتداء من 1/1/1952 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 19/5/1959 للمناصب المبينة في الفقرة ج من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي .

