التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

61

أ= يعطى صف الضباط المحترفون المسرحون من الخدمة المتمتعون بحقوقهم التقاعدية دون أن يستحقوا معاشاً تقاعدياً تعويض تسريح يعادل راتب شهر مقطوع عن كل سنة من سني خدماتهم الفعلية بما فيها ضمائم الخدمة القانونية. ب= يعطى العسكريون المتطوعون عند تسريحهم من الخدمة بسبب لا يحرمهم من تعويضات التسريح، تعويض تسريح يعادل راتب شهر مقطوع مع جعالة الإطعام عن كل سنة من سني خدماتهم بما في ذلك ضمائم الخدمة القانونية . ج = يعطى العسكريون غير المتقاعدين ممن أعيدوا أم سيعادون للخدمة في الجيش بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى عند تسريحهم من الخدمة دون أن يستحقوا معاشاً تقاعدياً تعويض تسريح يعادل راتب شهر مقطوع مع جعالة الإطعام للمتطوعين عن كل سنة من سني خدماتهم الفعلية الأخيرة في الجيش السوري فقط دون التقيد بشروط السن شريطة إتمامهم سنة في الخدمة . يقصد بالراتب المذكور في الفقرات الثلاث من هذه المادة راتب آخر شهر تقاضاه المسرح. د= في حال وفاة أحد العسكريين المنوه عنهم في هذه المادة تدفع كامل تعويضات التسريح المستحقة لعياله المعرفين في هذا المرسوم التشريعي . هـ= ترصد المبالغ اللازمة لدفع تعويضات التسريح سنوياً من موازنة وزارة الدفاع الوطني وتدفع لمستحقيها عند تسريحهم على جداول خاصة وبنفس طريقة دفع الراتب للعسكريين دونما حاجة إلى تنظيم قرار وزاري وإخضاعها لتأشير ديوان المحاسبات المسبق .