60
يقتطع التعويض الذي تقاضاه بعض العسكريين عن خدماتهم من قبل الجانب الافرنسي عام 1945 وفق تعليمات تصدرها وزارة الدفاع وضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .
التشريعات السورية
60
يقتطع التعويض الذي تقاضاه بعض العسكريين عن خدماتهم من قبل الجانب الافرنسي عام 1945 وفق تعليمات تصدرها وزارة الدفاع وضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .