التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

60

يقتطع التعويض الذي تقاضاه بعض العسكريين عن خدماتهم من قبل الجانب الافرنسي عام 1945 وفق تعليمات تصدرها وزارة الدفاع وضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين .