59
تحسب للعسكريين غير المتقاعدين الذين أعيدوا أم سيعادون للخدمة في الجيش بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى وكانوا متمتعين بحقوقهم التقاعدية خدماتهم السابقة المقبولة في تصفية حقوقهم التقاعدية في حساب التقاعد شريطة دفعهم العائدات التقاعدية عن الخدمات التي لم تؤد عنها هذه العوائد وإعادة تعويض التسريح الذي تقاضوه عن هذه الخدمات . تقطع متأخرات العوائد التقاعدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أما تعويض التسريح فيقطع ضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين . ويجوز بأمر من قائد الجيش الأول الاحتفاظ بالعسكريين بعد بلوغهم السن القانونية فيما إذا كانت خدماتهم الفعلية ثلاثة عشر عاماً أو أكثر وذلك إلى أن يتموا خمسة عشر عاما وتحسب مدة الاحتفاظ خدمة فعلية تدخل في حساب التقاعد أو تعويض التسريح أما الخدمات التي يؤدونها بعد إتمامهم الخمسة عشر عاماً فيطبق في شأنها حكم المادة 58. ويسري هذا الحكم على العسكريين الذين سرحوا ابتداء من 1/1/1950 إلى تاريخ العمل بهذا القانون .

