58
خلافا لما جاء في المادة 53 يحق للعسكريين المتقاعدين الذين أعيدوا وسيعادون إلى الخدمة بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى بعد بلوغهم السن القانونية أن يطالبوا بتصفية حقوقهم التقاعدية ثانية شريطة أن يتموا سنة في الخدمة وذلك على الوجه الآتي. يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري الذي كانوا يتقاضونه عند تركهم الخدمة لآخر مرة عن كل سنة قضوها في الخدمة بعد عودتهم إليها بما في ذلك الضمائم القانونية.

