التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

58

خلافا لما جاء في المادة 53 يحق للعسكريين المتقاعدين الذين أعيدوا وسيعادون إلى الخدمة بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى بعد بلوغهم السن القانونية أن يطالبوا بتصفية حقوقهم التقاعدية ثانية شريطة أن يتموا سنة في الخدمة وذلك على الوجه الآتي. يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري الذي كانوا يتقاضونه عند تركهم الخدمة لآخر مرة عن كل سنة قضوها في الخدمة بعد عودتهم إليها بما في ذلك الضمائم القانونية.