التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

1

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العسكريين وعلى عيالهم الحائزين على الجنسية السورية .