التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يخضع المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الحسميات الآتية التي تتألف منها العوائد التقاعدية سبعة في المئة من راتب العسكري أو معاش تقاعد العسكري الشهري . ب- يقصد بالراتب، الراتب المقطوع ويقصد بالمعاش المعاش المقطوع المؤلف من المعاش الأساسي مضافًا إليه تعويض غلاء المعيشة . ج- تعتبر العوائد التقاعدية المحسومة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي حقاً مكتسبا نهائيًا للدولة ولا يجوز إعادتها في أية حالة كانت ولا يجوز أن تحسم إلا عن راتب وظيفة واحدة .