التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

42

لا يجوز في أي حال من الأحوال ما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 25 من هذا المرسوم التشريعي أن يتجاوز المعاش التقاعدي ثلاثة أرباع الراتب الأساسي الأخير .