42
لا يجوز في أي حال من الأحوال ما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 25 من هذا المرسوم التشريعي أن يتجاوز المعاش التقاعدي ثلاثة أرباع الراتب الأساسي الأخير .
التشريعات السورية
42
لا يجوز في أي حال من الأحوال ما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 25 من هذا المرسوم التشريعي أن يتجاوز المعاش التقاعدي ثلاثة أرباع الراتب الأساسي الأخير .