41
يبدأ حق البنات والأمهات في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ انقضاء العدة الشرعية .
التشريعات السورية
41
يبدأ حق البنات والأمهات في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ انقضاء العدة الشرعية .