التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

41

يبدأ حق البنات والأمهات في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ انقضاء العدة الشرعية .