40
يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد اعتباراً من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق العيال اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو المتقاعد » .
التشريعات السورية
40
يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد اعتباراً من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق العيال اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو المتقاعد » .