التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

40

يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد اعتباراً من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق العيال اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو المتقاعد » .