12
تصفى حقوق العسكري التقاعدية كما يلي : 1- الضباط . إذا أحيل الضابط على التقاعد : أ - لبلوغه السن القانونية . ب- بناء على طلبه بعد إتمامه خمسة وعشرون عاماً في الخدمة أو بناء على اقتراح رئاسة الأركان العامة وموافقة وزارة الدفاع الوطني على أن يكون قد أتم سنه في رتبته الأخيرة ج- إذا انفك عن الخدمة بسبب غير سبب الاستقالة أو سبب لا يستلزم حرمانه من الحقوق التقاعدية. د- بناء على طلبه أو حتما فيما إذا لم يثبت كفاءة تتفق ورتبته على أن تتجاوز خدماته الفعلية خمسة عشر عاماً. وتتم الإحالة على التقاعد بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين . 2- صف الضباط المحترفون إذا أحيلوا على التقاعد : أ= لبلوغهم السن القانونية . ب= بناء على طلبهم عند إتمامهم مدة عشرين عاما في الخدمة أو بناء على اقتراح رؤسائهم بالتسلسل وموافقة رئاسة الأركان العامة على أن يكونوا قد أتموا سنة في رتبتهم الأخيرة. ج= لانفكاكهم عن الخدمة لسبب غير سبب الاستقالة أو سبب لا يستلزم حرمانهم من الحقوق التقاعدية . ج = بناء على طلبهم أو حتماً إذا لم يثبتوا كفاءة تتفق ورتبتهم على أن تتجاوز خدماتهم الفعلية خمسة عشر عاماً. وتتم الإحالة على التقاعد بأمر يصدر عن رئاسة الأركان العامة 3- المتطوعون : إذا أحيلوا على التقاعد : (أ) لبلوغهم السن القانونية . ب) بعد اتمامهم خمسة عشر عاماً في الخدمة . جـ) لانفكاكهم من الخدمة لسبب غير سبب الاستقالة لا يستلزم حرمانهم من الحقوق التقاعدية . وتتم الإحالة على التقاعد بأمر يصدر عن رئاسة الأركان العامة

