التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

11

يفقد العسكري المستقيل حقوقه التقاعدية مؤقتاً ويستعيدها في حال إعادته إلى الخدمة في أحد الملاكات الدائمة. أما استقالة العسكري أو إنهاء خدماته بأي شكل آخر من منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو منصب وزاري فلا يحولان دون تصفية حقوقه التقاعدية .