11
يفقد العسكري المستقيل حقوقه التقاعدية مؤقتاً ويستعيدها في حال إعادته إلى الخدمة في أحد الملاكات الدائمة. أما استقالة العسكري أو إنهاء خدماته بأي شكل آخر من منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو منصب وزاري فلا يحولان دون تصفية حقوقه التقاعدية .
التشريعات السورية
11
يفقد العسكري المستقيل حقوقه التقاعدية مؤقتاً ويستعيدها في حال إعادته إلى الخدمة في أحد الملاكات الدائمة. أما استقالة العسكري أو إنهاء خدماته بأي شكل آخر من منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو منصب وزاري فلا يحولان دون تصفية حقوقه التقاعدية .