التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

10

تحدد الخدمات التي تدخل للعسكري في تصفية حقوقه التقاعدية بما يلي : 1 - الخدمات الفعلية وهي : أ = مدة الخدمات التي أداها أو يؤديها في الجيوش أو القطعات المبينة في المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي والخدمات المضافة بموجب قوانين خاصة ومدة خدمة العلم . لا تدخل مدة خدمة العلم في حساب تعويض التسريح . ب= مدة الخدمة التي أداها أو يؤديها في ملاكات الدولة الدائمة وكذلك مدة الخدمة التي أداها في المحافظات السورية التي كانت تتمتع باستقلال مالي أو ذاتي في وظائف دائمية لغاية 31/12/1946 العسكريون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شريطة دفع العائدات التقاعدية عن الخدمات التي لم تؤد عنها هذه العوائد وعلى أساس الراتب الأساسي للوظيفة التي صنف بها أو أعيد إليها في ملاكات الدولة الدائمة . ج = مدة الخدمة التي يقضيها في منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو في منصب وزاري العسكري المستفيد من الحقوق التقاعدية سواء كان حين دعوته إلى المنصب المذكور من العسكريين القائمين على العمل أو من العسكريين السابقين . تحسم العوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس الراتب المخصص لمنصب رئيس الجمهورية أو الدولة أو المنصب الوزاري . د = مدة الخدمة التي يقضيها العسكري المتقاعد في عضوية المجلس النيابي تحسم العوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري المتقاعد قبل دعوته إلى العضوية المذكورة. هـ = لا تدخل مدة الخدمة المذكورة في الفقرتين ج د السابقتين في تصفية الحقوق التقاعدية ولا تحسم العوائد التقاعدية عنها بعد إتمام العسكري سن الخامسة والستين . و = تطبق أحكام الفقرة ج من هذه المادة اعتباراً من أول كانون الثاني 1952. 2- الضمائم : أ = مدة الأسر ب = نصف مدة الخدمة الفعلية التي أداها العسكريون في المناطق الصحراوية المعينة في النظام الخاص المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ج =المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب في ساحات الحركات . د = المدة التي يقضيها العسكري أثناء السلم في منطقة العمليات الحربية . هـ = نصف المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب خارج ساحات الحركات أو في المناطق الخطرة التي تحددها رئاسة الأركان العامة أثناء السلم . و = للمدة التي يقضيها خارج الخدمة الفعلية في الجيش بعد انفكاك غير ناشئ عن سبب تأديبي أو استقالة أو استيداع أو إحالة على التقاعد بناء الطلب أو لإتمامه السن القانونية أو بعد إتمامه خمسا وعشرين سنة بالخدمة الفعلية بالنسبة إلى الضباط وعشرين سنة بالنسبة إلى صف الضباط المحترف بشرط أن لا تتجاوز المدة المقبولة على هذه الصورة أربع سنوات وأن تؤدي عنها العائدات التقاعدية كاملة بالنسبة للراتب المقطوع الذي كان يتقاضاه الضابط أو صف الضابط المحترف قبل انفكاكه مباشرة وإذا كان المعاد متقاعداً مباشرة دون طلب منه فتطرح من العوائد المترتبة عليه العوائد التي أداها على أساس معاش التقاعد خلال المدة المذكورة. ولا تشمل أحكام هذه الفقرة المدعوين إلى الخدمة في حالة الحرب أو أثناء الطوارئ أو لدورات تدريبية . يستفيد من أحكام هذه الفقرة العسكريون المعادون للوظيفة في أحد ملاكات الدولة الخاضعة لأحكام قانون التقاعد المدني كما يستفيد من أحكامها الموظفون المدنيون المعادون للوظيفة في ملاك الجيش . ز = 75% من المدة التي قضاها العسكري كطيار في القوى الجوية . ح = نصف المدة التي قضاها في الركب الطائر الملاحون واللاسلكيون والراداريون وغيرهم من أصحاب الاختصاصات الأخرى في هذا الركب شريطة حيازتهم على شهادات الاختصاص المطلوبة .