9
تؤخذ أساساً للعسكريين المحالين على التقاعد لإكمالهم السن القانونية التواريخ التالية : آ = للمنتسبين قبل عام 1922 تاريخ الولادة المسجل في تحرير النفوس الذي جرى عام 1922. ب = للمنتسبين بين عام 1922 وواحد آب 1945 تاريخ الولادة المسجل في عقد تطوعهم الأول. جـ = للمنتسبين بعد واحد آب ١٩٤٥ تاريخ الولادة المسجل في قيود دوائر الأحوال المدنية الثابتة عند انتسابهم . - ولا عبرة للتصحيحات الطارئة خلافًا لما تقدم إلا إذا كانت تمت تنفيذاً لأحكام القانون رقم 240 تاريخ 3 شباط 1946 - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة .

