التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

13

إذا تحتمت إحالة العسكري على التقاعد لإكماله السن القانونية ولم يصدر مرسوم أو قرار أو أمر بالإحالة خلال شهرين من تاريخ بلوغه السن المذكورة يعتبر محالاً على التقاعد حتماً ويوقف راتبه . لا تدخل مدة الشهرين المذكورة في عداد الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية ويؤدى الراتب كاملاً خلال هذه المدة دون أن تقطع منه العوائد التقاعدية .