13
إذا تحتمت إحالة العسكري على التقاعد لإكماله السن القانونية ولم يصدر مرسوم أو قرار أو أمر بالإحالة خلال شهرين من تاريخ بلوغه السن المذكورة يعتبر محالاً على التقاعد حتماً ويوقف راتبه . لا تدخل مدة الشهرين المذكورة في عداد الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية ويؤدى الراتب كاملاً خلال هذه المدة دون أن تقطع منه العوائد التقاعدية .

