التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

14

يحق للضباط الذين بلغت خدماتهم الفعلية خمسة وعشرين سنة ولصف الضباط المحترفين الذين بلغت خدماتهم الفعلية عشرين سنة أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد ولا يجابوا إلى طلبهم في الحرب وحالتي الحرب والطوارئ.