14
يحق للضباط الذين بلغت خدماتهم الفعلية خمسة وعشرين سنة ولصف الضباط المحترفين الذين بلغت خدماتهم الفعلية عشرين سنة أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد ولا يجابوا إلى طلبهم في الحرب وحالتي الحرب والطوارئ.
التشريعات السورية
14
يحق للضباط الذين بلغت خدماتهم الفعلية خمسة وعشرين سنة ولصف الضباط المحترفين الذين بلغت خدماتهم الفعلية عشرين سنة أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد ولا يجابوا إلى طلبهم في الحرب وحالتي الحرب والطوارئ.