15
خلافًا لأحكام البند (أ) من الفقرة 1 المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي يجوز لوزير الدفاع الوطني تمديد خدمة الضباط الاختصاصيين المبين نوع اختصاصهم في المادة ١٥ من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 سنة بعد سنة حتى بلوغهم الخامسة والستين من العمر وذلك بناء على طلبهم وموافقة رئاسة الأركان العامة . تدخل هذه الخدمات في حساب التقاعد وتقطع عنها العوائد التقاعدية .

