التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

21

يخصص للعسكري المسرح لمرض أو جرح غير ناجم عن الخدمة ومضى على خدمته في الجيش أكثر من خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي النسبي لرتبته الأخيرة . إن المعاش المخصص بمقتضى هذه المادة قابل للانتقال إلى عيال العسكري .