التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

22

يخصص للضباط ولصف الضباط المحترفين وأفراد الشرطة المحترفين المسرحين لمرض أو جرح غير ناجم عن الخدمة ولم يمض عن خدمتهم خمسة عشر عاما وكذلك إلى عيال من يتوفى منهم وهو في الخدمة للأسباب المبينة آنفًا راتب معلولية مقطوع يعادل نصف راتبهم المقطوع مع كامل التعويض العائلي الذي كان يتناوله العسكري مباشرة قبل تسريحه أو وفاته وذلك لمدة عدد من السنين يساوي نصف العدد الإجمالي لسني خدماتهم . يعتبر جزء السنة سنة كاملة . في حال وفاة العسكري قبل انتهاء استحقاقه المبين أعلاه يثابر على تأديته بكامله إلى عياله المعرفين في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي ولا يقطع عنهم هذا المعاش لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب المبينة في المواد 30 و32 و33 كما أنه لا يفرز أي حصة منه لمن لم يكن مستحقاً للمعاش عند تخصيصه لأول مرة . يجوز لوزير الدفاع الوطني بناء على طلب المسرحين أو عيال المتوفين منهم أن يدفع لهم استحقاقهم بكامله أو ما تبقى منه دفعة واحدة وفق الطريقة المتبعة في دفع تعويضات التسريح والمحددة في هذا المرسوم التشريعي .