7
تصفى الحقوق التقاعدية للعسكريين المغاربة الذين التحقوا بالقوات الوطنية أو بالجيش السوري على أثر حوادث عام 1945 وحتى نهاية عام 1946 واكتسبوا الجنسية السورية سواء كانوا في الخدمة عند نشر هذا المرسوم التشريعي أم سرحوا منها قبل صدوره وفق الأسس التالية : أ - يخصص لمن سرح أو سيسرح لبلوغه السن القانونية ولم يتمكن من تقديم الأوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة بخدماته السابقة لتاريخ التحاقه معاشاً تقاعدياً على أساس خمسة عشر عاما في الخدمة فقط ، يستفيد أيضا من أحكام هذه الفقرة من كان منهم متجاوزاً للسن القانونية بتاريخ التحاقه المحدد في هذه المادة وجرى تسريحه فيما بعد بسبب تجاوز السن القانوني . ب - يخصص لمن سرح أم سيسرح وكانت خدماته تتجاوز الخمسة عشر عاماً معاشاً تقاعدياً على أساس مجموع خدماته في الجيش السوري والجيش الافرنسي بما في ذلك الضمائم القانونية. ج - يتقاضى من سرح أم سيسرح قبل بلوغه السن القانونية دون أن يكون لديه الخدمات المؤهلة لنوال المعاش التقاعدي تعويضات التسريح المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على أساس خدماته في الجيش السوري والجيش الافرنسي. د- تجري إضافة الخدمات المؤداة في الجيش الافرنسي بموجب أوراق ثبوتية رسمية تقرها وزارة الدفاع الوطني.

