6
تحسب للعسكريين في حساب التقاعد أو التقاعد النسبي الخدمات التي أدوها في : - الجيش العثماني لغاية 30/10/1918. - جيش الثورة العربية . - الجيش الفيصلي . - جوقة الشرف والجوقة الأرمنية والجوقة السورية. - القطعات الخاصة بما فيها المجتمع الدرزي والمجتمع الشركسي . - الحرس السيار لكافة العسكريين سواء كانوا في الخدمة عند نشر هذا المرسوم التشريعي أو الذين سرحوا من الجيش السوري بعد 1/8/1945 . - الدرك - قوى فرنسا الحرة . - الجيش السوري. - حرس العشائر من تاريخ 16 نيسان 1944 حتى أول كانون الثاني 1946 بما في ذلك الضمائم القانونية شريطة دفع العوائد التقاعدية عن الخدمات التي لم تؤد عنها هذه العوائد وعلى أساس الراتب في أول آب 1945.

