التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

5

إن مدة الخدمة التي لم تؤد عنها العوائد التقاعدية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي لا تدخل في حساب الحقوق التقاعدية ولا يجوز السماح بتأدية متأخرات العوائد إلا في الأحوال المنصوص عنها في القانون، وفي هذه الأحوال تحسم بنسبة عشرة في المئة من الراتب الشهري أو معاش التقاعد الأساسي الشهري وعند وفاة العسكري يثابر على الحسم من المعاش المخصص للعيال وتحسم متأخرات العوائد بكاملها من تعويض التسريح إذا كان العسكري لا يستحق معاش التقاعد .