التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

4

لا يخضع المتطوع أو المجند أو التلميذ الضابط للعوائد التقاعدية طيلة مدة تطوعه أو خدمته وفي حال قبوله كمحترف أو ضابط تحسم متأخرات العوائد من رواتبه عن المدة المذكورة ضمن حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العسكريين . تحسم العوائد التقاعدية النسبية حين تأدية الاستحقاق الخاضع للحسم .